نصت المادة 5 من القانون رقم 68 لسنة 1947 والخاص بالتوثيق، على أنه يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين و رضائهم و صفاتهم و سلطاتهم .
فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي بمصرية أو التصادق عليه فيجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يثبت كذلك من توافر الشروط الآتية :
1ـ حضور الأجنبي بشخصه عند إجراء توثيق العقد .
2ـ ألا يجاوز فارق السن بين المتعاقدين خمسا و عشرين سنة .
3ـ تقديم الأجنبي شهادتين صادرتين من الجهة المختصة في الدولة التى يحمل جنسيتها أو من قنصليتها في جمهورية مصر العربية تفيد أحداهما أنها لا تمانع في الزواج و تتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ و جهة ميلاده و ديانته و مهنته و البلد المقيم به و حالاته الاجتماعية من حيث سبقه الزواج و عدد الزوجات و الأبناء و حالته المالية و مصادر دخله و بشرط التصديق على كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة .
4ـ تقديم كل من المتعاقدين شهادة ميلاده فإن تعذر ذلك وجب على الأجنبي تقديم أية وثيقة رسمية تقوم مقامها ووجب على المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد .
ويجوز بناء على قرار من وزير العدل او من يفوضه التجاوز عن كل أو بعض الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد .
كما يجوز له قصر توثيق عقود الزواج و التصادق عليه و شهادات الزواج و الطلاق و التصادق عليه المتعلقة بمصريات و أجانب على مكتب أو أكثر من مكاتب التوثيق دون غيرها.